علي أصغر مرواريد

565

الينابيع الفقهية

وإذا باع الأمة المزوجة أو العبد المزوج سيداهما كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه ، فإن زوج أمته غيره وسمى لها مهرا ثم باعها بعد أن أقبضه الزوج من مهرها شيئا معلوما ودخل بها فليس له المطالبة بباقي المهر ولا لمشتريها إلا أن يجيز العقد ، وإذا زوج مملوكه حرة ثم باعه قبل الدخول بها فعلى مولاه نصف المهر ، فإن باعه بعده فعليه المهر وللمشتري الخيار في الموضعين ، فإن باعها زوجها بمهرها قبل الدخول بطل البيع والنكاح بحاله ، وإن باعها به بعد الدخول أو بغيره قبل الدول أو بعده بغيره صح البيع وانفسخ النكاح وسقط مهرها في المسألة الثانية . وإذا كان زوجان لمالك واحد فباعهما من شخصين فلكل منهما الفسخ والإمضاء ، فإن باعهما من شخص فله الفسخ والإمضاء ، فإن باع أحدهما فقط كان له وللمشتري معا الخيار ، فإن أبي واحد منهما بطل العقد ، فإن أعتقهما معا فلها الخيار ، وإذا زوج أمته بعبد ثم مات السيد فإن رضيت الورثة بالعقد مضى وإن سخطوه بطل ، وإن زوج عبده أمة غيره فباعه فللمشتري الخيار ، فإن اختار إمضاءه فلسيد الأمة الخيار ، فإن أبي أحدهما بطل النكاح . ويجوز وطء الأمة المسلمة بملك اليمين والكتابية دون الصابئة والوثنية والمرتدة والخنثى المشكل ، ورخص في وطء المجوسية بملك اليمين وليعزل عنها ، ولا حصر في عدد الإماء على حر وعبد غير أنه يكره أن يتخذ من الإماء من لا يقدر على إتيانهن مخافة الزنى عليهن . أحكام التحليل : ويجوز الوطء بتحليل المالك وإباحته بلا عقد ، ويحل ما أحل منها وطء وتقبيلا ، ولمسا ، فإن أحل الأعظم وهو الوطء حل ما دونه ، وإن أحل ما دونه لم يحل هو ، فإن وطئها كان خائنا والولد رق لمولاها وعليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا ، فإن أحل له الخدمة لم يحل سواها ، وإن أحل له الوطء وجاءت بولد فعلى أبيه قيمته لسيدها ، فإن لم يكن له مال سعى فيها ، فإن شرط حرية الولد لم يغرم شيئا ، ويكره له أن يطأ الجارية